IGô````ª```dG. Iô``````` S G ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh. IGô````ª```dG. »FÉ` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh

Relaterede dokumenter
4. ( ) к ===== 565. (2) [1/179- ] ., a 564. (1) [1/179- ] 566. (3) [1/179- ] .''(, 11:114)

اإ شكاليات ثقافية وفجوات قانونية

كرا سات علمية 10 ترجمة: دينا محمد

Conseil Economique, Social et Environnemental

الموضوع RS28 الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

SAMMEN ER VI STÆRKERE

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

نعم... العرب أي ضا قادرون خطوط: ح سن امل سعودي

الله وه نم ط حيسملا قير ناميلإاب يقلا تلأ

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

Udarbejdet af: Kaldet til Islam. Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam. Web: Dato:

Tripoli, Lebanon, Abou Samra, Islah Street, Islah Islamic Campus Tel: /1/3/4 Fax: Mobile:

شيماء عبد اللطيف وحيد الفار س اأ.د. حممد حممود احليلة

Conseil Economique, Social et Environnemental

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program

Fred og Velsignelser

المتتاليات الترجعية ثانية باكالوريا شعبة اآلداب والعلوم االنسانية و شعبة التعلين األصيل ملخص ادلرس

Fastens søjler أركان الصوم

Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME القفزة الكبرى.

( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية ب- تعريف أمثلة. لتكن y. العبارة ) x p( أمثلة العبارة محقق أمثلة

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل

ﺕﺎﻔﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﴰﺃ ﻦﻣ ﺪﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻑﺩﺎـﻫ ﻲﻤﻛ ﻒﺻﻭ ﱃﺇ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺎﻬﻘﻴﺒﻄﺗ ﻢﺘﻳ ﺚﲝ ﺔﻘﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ

At leve et halâl liv

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ :

ر گ ش د ر گ ه ن و م ن ق ط ا ن م ر د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ی د ن ب ت ی و ل و ا 1

Arabisk. Tekst- og opgavesamling B. Til elever, der læser og skriver på arabisk som stærkeste sprog. Afdækning af litteracitet

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

افتتاحية جملة الرابطة يف طور جديد

Rejse Komme omkring هل يمكنك ا ن تريني ا ين توجد على الخريطة ا ين يمكنني ا ن ا جد ... حمام ... بنك/مكتب تصريف ا موال ...فندق ...محطة وقود ...

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس :

The Administration s Liability Related to Compensation Against the Illegal Administrative Resolutions

( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية العبارة نشاط نقاش 8 4= 32. p q r s t تعريف. و t عبارات ليس بعبارتين. s و r و q و p النصان عبارة.

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

40 Spirituelle Helbredelser

الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

1 C 1 C C 1 C 5 10 = = eq eq. eq 1

عباسلا لصفلا طئارخلا بيترت

العروض التقديمية PowerPoint Presentations

Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte. 20. oktober 2015

*a Lindgren *h Astrid

الدكتور ارفع بن عاشور

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre?

دليل املستخدم إلى قياس تقدمي اخلدمات األساسية املراعية لالعتبارات اجلنسانية

Section 21 Registration Number: 2006/008358/21

مارس مقدمة الا نسان. T. J. Peters & R. H. Waterman, Jr. والا بداع

فضيلة الشيخ العابديــن بن حنفيـة إنه لباطل أن يقال أن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني حتارب عقيدة التوحيد!..

البقاء على قيد الحياة

انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي

ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه

د ارسة حالة مؤسسة مطحنة القمح الذهبي

ماهية القراي ن الفصل الا ول مفهوم القراي ن سوف نخصص الفصل الا ول من هذه الدراسة لمفهوم القراي ن من المبحث الا ول تعريف القراي ن

مها ارت التفكير والبحث العلمي

المعنية بالتنمية والمجتمع المد ن

- 1 الحرارة ودرجة الحرارة

منسقا المشروع: Michelle Skaer and Jonah Stuart Brundage

شبكة تعاون المنظم ات التطوعية في الطوارئ- VOICE المجلس الا وروبي للاجي ين والمنفيين- ECRE الشراآة في المساءلة الا نسانية HAP شبكة التعل م النشط للمساء

علم النفس الصناعي والتنظيمي

بتاريخ 1 يناير إلى (4 الفصل الا ول "أ": معالجة البيانات الشخصية في المؤسسات الا صلاحية (المواد 4 "أ" - 4

0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا

الكاثوليكية المتروبوليت حبيب باشا

العلوم اإلنسانية واإلجتماعية العلوم اإلجتماعية الموضوع

النظام القانوني لعقد التأمين

Elkedel. шәйнек. Czajniki elektryczne

المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون اللسانيات المعاصرة أ.عمر لحسن جامعة عنابة مقدمة

دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي

1 % 7 % 9 2% + ¾ رويل يانسن. Terence Nombembe The leadership makes the difference

كتاب»كيف نسقط الستبداد«

لمرض السرطان اذهب إلى الطبيب إذا كنت تعاني من. Arabisk سعال أو بحة في الصوت لمدة عسر البلع تغير في نمط البراز

Min demente mor var sjov

الجزائر المعاصر - الجزء األول -

استخدام تكنولوجیا المعلومات و تا ثیرها على وظاي ف المؤسسة د ارسة حالة بمؤسسة اتصالات الج ازي ر وحدة ورقلة

ك نت م ف ي ر ی ب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف ا ت وا ب س ور ة م ن م ث ل ھ و اد ع وا ش ھ د اءك م م ن د ون الل ھ إ ن ك ن ت م ص اد ق ین

تطبيق : النواس المرن :

موالي صاحب الجاللة والمهابة مقامكم العالي باهلل بالتقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة 2015.

دراسة ميدانية لعينة من الزوجات الالتي قمن بالخيانة الزوجية في والية عين الدفلى

مركز د ارسات اللغة العربية وآدابها فهرسة وتمهيد:

Læren om den islamiske arvelov

إعلان عن مسابقة و طنية للا لتحاق بالتكوين في الطور الثالث (دكتوراه ل.م.د.) 2018/2017

PORMANN ET AL. Ibn Riḍwān s Commentary on the Hippocratic Aphorisms 1. Cantabr. Dd. 12.1

دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني

برنامج الا مم المتحدة الا نماي ى بالمشاركة مع مركز مامون بحيرى للدراسات والبحوث الا قتصادية والا جتماعية فى ا فريقيا

انع بزة انبيئيت ان سخدايت حعسيف ويفبهيى د.ناد ا بص ر جامعة دمشق كل ة الهندسة المعمار ة تعاون قسم التصم م وعلوم البناء والتنف ذ 2011

بكالوريا 8102 العلوم الفيزيائية / شعبة العلوم التجريبية الموضوع األول

مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في

2000 م ا عداد الملخص مقدمة

بخصوص التفتيش الذاتي في المتاجر والمطاعم

BapJw. AWnª hkv{xw Agn- p-am-äp- -Xn ]pxp-a-bn-ã. ]Icw [cn- p hkv{xw Hcp XpWnbpw Hcp D -co-b-hp-am-ip-t¼mä Ipfncpw

KURSISTFOLDER OKTOBER

الجغ ارفية. تعرفت على الجغ ارفيا في القاعة وتجاهلتها خارجها نتيجة قصور في التوجيه والتدريب العملي - المنهجي و العلمي.

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

الوعي الوقائي من مخاطر تعاطي المخد ارت لدى طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

راثلا نع فشكلا بيلاساو يرثلا حسملا -ب

ت 3 ت 21 مظاهرات عربية ودولية ت ضامنا مع غزة إعالميون ومثقفون يطلقون مبادرة للت ضامن ت 04 ل أبذر يف رم ضان ومازلت النجدة ت 2 ت 9 ت 7 ت 17

Transkript:

A IGô````ª```dG A Iô``````` S G ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh IGô````ª```dG A ù``fƒ``jh Üô`` ``ª``dGh ô````fgõ```é``dg»```a Iô``````` S G A ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh ù``fƒ``jh Üô`` ``ª``dGh ô````fgõ```é``dg»```a

المر أاة وقانون ا ألSسرة والنظام الق ضائي في الجزائر والمغرب وتونùس طبع هذا ا إل صدار ب إ شراف سورية سعد زوي الجزائر : بثينة شريط المغرب : فوزية الغ سا سي وخالد برجاوي تون س : منية عمار

طبع هذا ا إلUصدار Sسنة 2 من طرف منظمة ا ألمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة مكتب اليون سكو متعدد البلدان بالرباط قطاع العلوم الجتماعية وا إلن سانية 35 شارع 6 نونبر ( ص.ب. 77) اأكدال الرباط المغرب الموقع ا إللكتروني : http://rabat.unesco.org باإTشراف سورية سعد زوي خبيرة برامج العلوم الجتماعية والن سانية في مكتب اليون سكو بالرباط بتعاون مع اإينا س اإي شاف و نورا اتكزانيز اليون سكو 2 جميع الحقوق محفوظة ISBN 97892364629 الختيارات المعتمدة في هذا ا إل صدار وطريقة تقديم المعطيات المت ضمنة فيه ل تعك س باأي حال راأي اليون سكو حول الو ضع القانوني ألي بلد اأو اأرا ضيه اأو لمدينة اأو لمنطقة اأو لل سلطات فيها اأو ما يخ ص حدودها ونطاق اأرا ضيها. ا ألفكار وا آلراء المعبر عنها في هذا ا إل صدار خا صة بالموؤلفين ول تعك س بال ضرورة وجهات نظر اليون سكو ول تلزمها في شيء في كل ا ألحوال. الترجمة : بثينة شريط (درا سة الجزائر) خالد برجاوي (درا سة المغرب) منية عمار (درا سة تون س) المراجعة اللغوية : اإدري س نجيم الطباعة و الت صفيف : مطبعة لون (Lawne) الرباط المغرب

فهرSس المواد تمهيد... 5 مقدمة... 7 ال سير الذاتية للموؤلفين...3 الجزء ا ألول : درا سة الجزائر...7 الجزء الثاني : درا سة المغرب... 57 الجزء الثالث : درا سة تون س... 7 تو صيات ور شة عمل تون س 3 و 4 مايو 29...93

تمهيد عملت اليون سكو منذ تاأ سي سها على تحقيق الم ساواة بين الجن سين وتر سيخ الحقوق ا أل سا سية للمراأة. فقد ن ص البند ا ألول من د ستورها على اأن من اأهداف المنظمة الم ساهمة في تحقيق ال سالم وا ألمن عن طريق توطيد اأوا صر التعاون بين الدول من خالل التربية والعلوم والثقافة بهدف ضمان الحترام العالمي لقيم العدل والقانون وحقوق ا إلن سان والحريات ا أل سا سية للجميع كما اأقرها ميثاق ا ألمم المتحدة دون تمييز ب سبب العرق اأو الجن س اأو اللغة اأو الدين. وقد لعب تر سيخ الحقوق ا أل سا سية للمراأة كحق من حقوق ا إلن سان المتعارف عليها دورا اأ سا سيا في التعريف بها باعتبارها حقوقا تلتزم الحكومات بحمايتها والنهو ض بها. وقد جعلت اليون سكو من الم ساواة بين الجن سين اأحد اأولوياتها للفترة الممتدة بين 28 و 23 وو ضعت لذلك برنامجا تنفيذيا يت ضمن اأن شطة محددة ونتائج متوقعة بميزانية منا سبة. وب شكل عام تولي المنظمة عناية خا صة لهدفين من اأهداف ا أللفية تعنى بو ضعية المراأة والفتيات هما على التوالي: الهدف الثاني : ضمان حق التعليم للجميع والهدف الثالث : تعزيز الم ساواة بين الجن سين والتمكين للمراأة. واإننا في اليون سكو مقتنعون باأن التنمية الم ستدامة وحقوق ا إلن سان وال سالم لن ي صبحا واقعا اإل اإذا اأعطي الن ساء والرجال على قدر الم ساواة مزيدا من الفر ص و سبل الختيار ليتمكنوا من العي ش بحرية وكرامة. و سيتحقق م سعى الم ساواة هذا عندما ت صبح الن ساء في نف س موقع الرجال على م ستوى توزيع ال سلطة وفر ص العلم والعمل وتعميم الدخل وعندما ينعمن بنف س الفر ص لال ستفادة المثلى من مهاراتهن الكاملة مع اإمكانية تطوير هذه المهارات خالل مراحل حياتهن. اإن قطاع العلوم الجتماعية وا إلن سانية باليون سكو يعمل على تطوير المعارف والقواعد والتعاون الفكري بهدف ت سهيل التحولت الجتماعية باتجاه قيم العدل والحرية والكرامة ا إلن سانية. ولتحقيق هذه المهمة طورت اليون سكو مقاربة ا ستراتيجية مندمجة تت ضمن الحقوق ا أل سا سية للمراأة والم ساواة بين الجن سين والتنمية. وبناء على البحث والتحليل تعمل اليون سكو على المدى البعيد على التاأثير في ال سيا سات ومناهج تطبيقها وا ضعة في الح سبان اأن اأحد النتائج المنتظرة يتمثل في اإطالع صناع القرار على التو صيات المتعلقة بالتمكين للمراأة على ال صعيدين الجتماعي والقت صادي.

ولتحقيق هدف الم ساواة بين الجن سين وت سهيل ممار سة الن ساء لحقوقهن يحث مكتب اليون سكو الخا ص بالمغرب العربي على اعتماد اأ سلوب العمل في اإطار شبكات وعلى ا ألن شطة التح سي سية وعلى تقوية القدرات وكذا على فكرة تعميم الممار سات الجيدة. في هذا ا إلطار تندرج ا ألبحاث الخا صة بالمراأة وقانون ا أل سرة والنظام الق ضائي في كل من الجزائر والمغرب وتون س. فعن طريق جمع المعلومات من اأر ض الواقع تحدد الم شكالت بدقة فتو ضع ال سيا سات وتقوم الخطط. ومما تجدر ا إل شارة اإليه هذا الترابط الع ضوي بين مو ضوعات المراأة وقانون ا أل سرة والنظام الق ضائي من جهة وبينها وبين مفاهيم المواطنة ودولة القانون من جهة اأخرى. ولعل من شاأن ن شر المعارف والتحليالت الم ساهمة في تغيير ال سيا سات في اتجاه يراعي الحقوق ا أل سا سية للمراأة ويخدم الم ساواة بين الجن سين مما ي ساعد على تعزيز قدرات الدول ا ألع ضاء على ال ستجابة لبتكارات الن ساء واحترام حقوقهن وتحقيق تغييرات اجتماعية وا سعة. اأود اأن اأتقدم بال شكر والتهنئة اإلى كافة ال شركاء الذين ساهموا في هذا الم شروع القيم ب شكل مبا شر اأو غير مبا شر وعلى الخ صو ص اللجنة الوطنية التون سية للتربية والعلوم والثقافة على م ساهمتها الفعالة في تنظيم لقاء تون س خالل شهر مايو 29 وكذا المنظمة ا إل سالمية للتربية والعلوم والثقافة شريكنا المميز في المنطقة وال شكر مو صول اإلى كل الموؤلفين على م ساهماتهم العلمية والتقنية. اأتمنى اأن ت ساهم م سارات التفكير التي تمحور حولها البحث في اإغناء النقا ش وتعزيز التاأ سي س لحوار صريح وبناء بين الموؤ س سات الحكومية والفاعلين غير الحكوميين بهدف تطوير الحقوق ا إلن سانية والم ساواة بين الجن سين. دون اأن نغفل اأن التمثيل ا ألمثل للن ساء في مواقع اتخاذ القرار الق ضائي خطوة اأ سا سية واأن النهو ض بحقوق الن ساء وتعزيز قدراتهن العملية ضرورتان للتقلي ص من الفقر ولتحقيق التنمية. فليب كييو ممثل اليون سكو في دول المغرب العربي مدير مكتب اليون سكو متعدد البلدان بالرباط

مقدمة Sسياق الدراSسة حققت المراأة عبر العالم مكا سب هامة في مجال القانون سواء كانت محامية اأو قانونية اأو اأ ستاذة للقانون. وهي معطيات ساهمت في تغيير المهنة القانونية التي كانت فيما قبل حكرا على الرجال. وقد ولجت المراأة اليوم كذلك مهنة القا ضي التي كانت تاريخيا مخ ص صة للرجال. غير اأن عددا كبيرا من البلدان يتم فيها تجميع القا ضيات في محاكم ا أل سرة وفي المحاكم المدنية البتدائية وهناك دائما سقف زجاجي يمنعهن من الو صول اإلى منا صب اأعلى في التراتبية المهنية في حين اأن بلدانا اأخرى يتم فيها تعيين الن ساء بالمحاكم العليا. اإن التواجد المهم للمراأة القا ضية بالمحكمة الجنائية الدولية لهو اأكبر موؤ شر على الهتمام الذي توليه المجموعة الدولية للم ساواة بين الجن سين وم شاركة المراأة في اتخاذ القرارات. فا ألجندة العامة لحقوق المراأة تدعو اإلى نبذ كل اأ شكال التمييز ضد المراأة من اأجل تحقيق مكت سبات في مجال الحقوق ا إلن سانية وا ستقاللية المراأة ومن اأجل م شاركتها في المجالت المدنية وال سيا سية والقت صادية والجتماعية والثقافية. وتمثل البنية القانونية والنظام الق ضائي مدخلين اأ سا سيين لمقاربة النوع باعتبار اأن ا إلطار القانوني يحدد و ضع المراأة وو ضعيتها الجتماعية وولوج الموارد با إل ضافة اإلى اأن م ساهمة المراأة في اتخاذ القرارات الق ضائية موؤ شر لقيا س درجة ا ستقاللية المراأة والم ساواة بين الجن سين. وبناء عليه فاإن ولوج العدالة والم ساهمة في اتخاذ القرارات الق ضائية هما من موؤ شرات المواطنة وا إلن صاف. في هذا ا إلطار قررنا اإجراء درا سة على النماذج وا آلفاق المتعلقة بولوج وم شاركة المراأة في المهن القانونية بكل من الجزائر والمغرب وتون س وذلك بالقيام بح صيلة لو ضعية المراأة في النظام الق ضائي والقانوني كما ي شمل البحث درا سة للقوانين المتعلقة با أل سرة. ومن شاأن بحث كهذا اأن يجعلنا نقف على اأوجه الت شابه واأوجه الختالف في المنطقة (الممار سات الجيدة ال صعوبات...) كما سيمكننا من ا إللمام اأكثر بالعوامل التي تعيق التطبيق ا ألمثل لقانون ا أل سرة كونه قانون م ساواة با إل ضافة اإلى ما يعني م شاركة المراأة في النظام الق ضائي. فهذه الدرا سة اإذن والتي تم اإعدادها سنة 26 وتحيينها سنتي 28 و 29 تعنى بالتطبيق الفعلي لقانون ا أل سرة وقانون ا ألحوال ال شخ صية مما ي ستوجب ا ستح ضار دور كل من المحامين والق ضاة والمحاكم في تطبيق هذه القوانين وكذلك الخطط الوطنية والمحلية الرامية اإلى تطبيق هذه القوانين.

ا أل سئلة التي اأطرت البحث هي : هل هناك عالقة بين عدد الن ساء القا ضيات وو ضعية المراأة في القانون بما في ذلك قانون ا أل سرة هل يمكن ربط غياب قانون ل أال سرة ي ضمن الم ساواة بو ضعية المراأة في النظام الق ضائي هل سيكون هناك مزيد من العدالة بالن سبة للمراأة وهل ستطبق القوانين ب شكل اأف ضل اإذا ما كانت المراأة اأكثر تواجدا في النظام الق ضائي والقانوني و في المحاكم العليا ما هي ا إلجراءات التي يجب اتخاذها للنهو ض بالم ساواة بين الجن سين في النظام الق ضائي هل من عالقة بين غياب ن ساء قا ضيات ووجود قوانين تمييزية متعلقة بالمراأة هل سي ساهم وجود قا ضيات اأكثر في تحقيق مزيد من العدالة للمراأة في هذا ال صدد ان صب اهتمامنا على حالة وو ضعية المراأة في النظام الق ضائي مع التركيز على ح ضور متنا سب للمراأة المحامية والقا ضية والقانونية وكذلك على اخت صا صاتهن. نف س الهتمام شمل اأي ضا اأنواع المحاكم التي تتراأ سها ن ساء وكذلك الم سار ا ألكاديمي لرجال ون ساء المهن القانونية والق ضائية. ثم كذلك التعريف ب سيا سات النهو ض بم شاركة المراأة في ميادين القانون والنظام الق ضائي (مثال معلومات عن وجود قوانين ضد التمييز واآليات تفعيلها وتطبيقها). اإن خ صو صيات هذه الدرا سات تكمن في اأنه تم اإجراء لقاءات مع ن ساء قا ضيات لمعرفة اآرائهن وتطلعاتهن بالن سبة لدورهن وتاأثيرهن وكذلك بالن سبة للعراقيل الموجودة والتحديات التي تعتر ضهن في مزاولة مهامهن. ورTشة عمل تونùس 3 و 4 مايو 29 بتاريخ 3 و 4 مايو 29 نظمت اليون سكو واللجنة الوطنية التون سية للتربية والعلوم والثقافة بتون س ور شة عمل حول : المراأة قانون ا أل سرة والنظام الق ضائي بالجزائر والمغرب وتون س وقد كان الهدف من هذه الور شة درا سة التحديات الرئي سية التي يجب معالجتها في هذه الميادين ومناق شة نتائج وتو صيات الدرا سات التي ستكون مو ضوع هذا ا إل صدار. وقد جمع هذا اللقاء ق ضاة ومحامين وممثلين عن وزارات العدل وكذلك كرا سي اليون سكو وبع ض الجمعيات من المنطقة. وقد سجل الم شاركون اأن تطبيق التفاقية المتعلقة بالق ضاء على كافة اأ شكال التمييز ضد المراأة وكذلك التفاقيات ا ألخرى من شاأنه اأن ي شكل موؤ شرا حقيقيا على رغبة الدول في احترام حقوق ا إلن سان والم ساواة بين الجن سين. وفي هذا ال صدد فاإن

مقدمة النتائج ا إليجابية في هذا الميدان هي مح صلة لعملية توافقية بين الحكومة والموؤ س سات الوطنية لحقوق ا إلن سان والمجتمع المدني. اإن الروابط البديهية بين حقوق ا إلن سان والمواطنة ب شتى مكوناتها (الم ساواة ا ألمن...) تفتر ض اأن وجود الم ساواة بين الجن سين مرهون بوجود مجتمع ت سود فيه الم ساواة وتنخرط فيه المراأة ب شكل فعال من خالل م شاركتها في الحياة العامة وممار ستها لحق المواطنة. ورغم التحولت الجوهرية الم سجلة في ال سنوات ا ألخيرة فاإن هناك عوائق تحول دون ا ستكمال تر سيخ ثقافة الم ساواة في كل من الجزائر والمغرب وتون س ولكن ب شكل متفاوت. وقد اأ شار مجموعة من الم شاركين في هذا الجتماع اإلى اإ شكالية ا أل صولية ا إل سالمية التي ل تترك مجال كبيرا للتطور وبالخ صو ص فيما يتعلق بقانون ا أل سرة وم شاألة الم ساواة بين الجن سين. فكثيرا ما يتم ا ستغالل م شاألة الم ساواة بين الجن سين من طرف ا ألحزاب ال سيا سية. بينما األحت مجموعة اأخرى من الم شاركين على ضرورة تدوين القانون و صياغة الن صو ص القانونية ب شكل محدد ومكتمل وذلك من اأجل تجنب كل اجتهاد قد يكون مخالفا للقوانين المتعلقة بالمراأة. ولهذا يجب اأن يلعب القانون دور المحرك وراء كل تغيير دون اأن ننتظر تطورا ذاتيا في المجتمع. وفي هذا ال صدد فاإن تواجد المراأة ب سلك الق ضاء (وطبعا ا ألحكام التي ت صدرها) سيمكن من تعزيز تطور القانون. ويكمن الم شكل اأي ضا في التطبيق الفعلي للقوانين وفي جهل المواطنين بها وبالحقوق المخولة لهم وبالتالي فاإن تغيير العقليات اأمر ضروري من اأجل النهو ض بحقوق المر اأة في التجاه ال صحيح كما اأن اأهمية دور المجتمع المدني الذي نا ضل دائما في سبيل مجتمع حداثي م شاألة ل تحتاج اإلى اإثبات. وتدل هذه الدرا سات على وجود تطور فيما يخ ص مكانة المراأة في النظام الق ضائي وفي جمبع الحالت على انعدام التمييز في الن صو ص الد ستورية وفي القوانين وكذلك على م ستوى التعيينات. غير اأننا ن سجل ضعف تمثيل المراأة في هذا المجال. وكمثال على ذلك فاإن ن سبة ح ضور المراأة في كل من البلدان الثالثة هي : 2 % اإلى %. 3 كما اأن هناك صعوبات تعيق و صول المراأة القا ضية اإلى منا صب القرار رغم توفرها على الكفاءات الالزمة. ويجب كذلك اأن ل تقت صر مزاولة المراأة للق ضاء على محاكم ا أل سرة اأو ما يتعلق بال صلح اأو الو ساطة العائلية. لذا فاإنه لكي يتم التغلب على الم شاكل التي تحول دون ولوج المراأة اإلى المحاكم العليا فاإن تدخل الحكومات يبقى ملحا. اإنه من ال ضروري اأن ن شير اإلى اأن تاأهيل المراأة يبقى اأمرا اأ سا سيا لبلوغ الم ساواة. فهناك عالقة وا ضحة بين ارتفاع ن سبة تمدر س المراأة ومدى ح ضورها في النظام الق ضائي. واإذ نوه الم شاركون في هذه الور شة بحدوث بع ض التطورات في مجال الم ساواة بين الجن سين في بلدان الجزائر والمغرب وتون س فاإنهم اأ صدروا جملة من التو صيات (انظر المرفق ص 89) ترمي اإلى النهو ض بثقافة النوع الجتماعي وت شجيع الندماج

النوعي في النظام الق ضائي من اأجل تعزيز ثقافة الم ساواة وتمكين المراأة من التمتع بكامل حقوقها المن صو ص عليها في المواثيق الدولية. كما اأجمع الم شاركون من جهة اأخرى على اأن ح ضور المراأة ب شكل مكثف في النظام الق ضائي سيحقق مزيدا من العدالة مما سيكون له وقع اإيجابي على النظام الق ضائي. ا آلفاق المùستقبلية اقترح الم شاركون في لقاء تون س في اأعقاب هذا البحث ا ألول القيام بمجموعة من ا ألبحاث المقارنة ومن وجهات نظر متقاطعة للدول الثالث مع ا ألخذ بعين العتبار الجانبين التاريخي وال سو سيولوجي وكذلك خ صو صيات كل بلد. اإن الدرا سة المقارنة والمتعددة التخ ص صات ستاأتي باإ ضاءات جديدة حول ا أل سئلة المثارة و ستمكن من ا ستكمال النتائج ومن تعميق بع ض الجوانب المرتبطة بدور المحامين وا ألطباء ال شرعيين وهيئات المحامين...الخ. وحيث اإن النظام الق ضائي والقانوني يمكن اأن ي ساهم في تطوير العقليات وبالتالي المجتمعات وبغر ض موا صلة البحث في هذا المجال فقد تقرر اإن شاء شبكة مغاربية تعنى بم شاألة الم ساواة بين الجن سين في النظام الق ضائي والقانوني. وقد التزمت اليون سكو و شركاوؤها باإطالق هذه ال شبكة التي ستمكن من تعميق البحث العملي وجعل المعارف المنتجة في متناول العمل العمومي ومن تمتين الروابط بين الباحثين واأ صحاب القرار والمنظمات غير الحكومية. اإن تعميق المعارف والتفكير ا ألكاديمي والجامعي مع العمل على ن شرها ت شكل الحجر ا أل سا س لتغيير العقليات و إلزالة ا ألفكار النمطية. ولهذه الغاية فاإنه من المهم تعبئة مختلف الفاعلين من اأجل ن شر الوعي والدفاع عن ال سيا سات ومختلف التدابير ا ألخرى الرامية اإلى تح سين و ضعية حقوق ا إلن سان والم ساواة بين الجن سين. Tشكر اأتقدم بجزيل ال شكر اإلى ال سيدات وال سادة الذين اأعدوا هذه الوثيقة ال سيدة منية عمار قا ضية ومكلفة بمهمة بوزارة العدل وحقوق ا إلن سان بتون س ال سيدة بثينة شريط اأ ستاذة علوم التربية بجامعة الجزائر ال سيدة فوزية الغي سا سي وال سيد خالد برجاوي م شوؤولي كر سي اليون سكو المغربي المراأة وحقوقها بجامعة محمد الخام س بالرباط.

مقدمة واأنا اأي ضا شاكرة و ممتنة لل سيد ادري س نجيم باحث وخبير في مجال حقوق ا إلن سان على م ساعداته القيمة. واأ شكر في ا ألخير ال سيدة فالنتين موكادام على دعمها و ال سيدة نورا اإتكزانيز وال سيدة اإينا س اإي شاف اللتان ساهمتا في اإعداد هذا ا إل صدار. Sسورية Sسعد زوي خبيرة برامج العلوم الجتماعية وا إلن سانية في مكتب اليون سكو متعدد البلدان بالرباط

الùسير الذاتية للم ؤولفين بثينة Tشريط )الجزائر( تعي ش و تعمل حاليا بالجزائر العا صمة. بعدما اأجرت درا ستها بجامعة الجزائر تح صلت هناك على شهادة لي سان س في اللغات و ا ألدب النجليزي عام 977 ثم التحقت بجامعة لندن معهد التربية وهناك تابعت درا ستها العليا وح صلت على شهادة دكتوراه في الدرا سات المقارنة عام 987 تم ترقيتها اإلى دكتوراه دولة من قبل وزارة التعليم العالي. و قد تمحور مو ضوع درا ستها حول «درا سة النوع «. كر ست ا أل ستاذة بثنية شريط منذ ذلك الحين نف سها لتدري س علوم التربية بجامعة الجزائر زيادة على تقديم مح ضرات حول منهجية البحث العلمي في ميدان الل سانيات وتعليمية اللغات ا ألجنبية في ق سم الترجمة. و قد تم ا ستدعاوؤها سنة 2322 لت شغل من صب وزيرة ا أل سرة و ق ضايا المراأة ثم سرعان ما خا ضت تجربتها في الجدل الوطني الرامي اإلى تحقيق اإ صالحات في قانون ا أل سرة وذلك بت شريع اأكثر عدل اإ ضافة اإلى التفكير في اإدماج النوع ضمن سيا سات التنمية الوطنية. لدى ا أل ستاذة بثنية شريط ع شرات ا إل صدارات طرحت فيها م شاكل قانون ا أل سرة على ضوء تحليل»النوع«. كما تمت دعوتها كاأ ستاذة شرفية من قبل العديد من الجامعات ا ألجنبية حيث قدمت محا ضرات حول»النوع» و»المواطنة«في المنطقة العربية وهما مو ضوعا م شاركاتها المثابرة في الملتقيات الوطنية والدولية بل وي شكالن حجر الزاوية لم شروع درا ستها ل سيما فيما يتعلق باإن شاء مركز للبحث والدرا سة حول النوع و العلوم الجتماعية بالجزائر. فوزية الغùساSسي )المغرب( بعد درا ستها بكلية ا آلداب والعلوم ا إلن سانية جامعة محمد الخام س الرباط حيث اأحرزت على ا إلجازة في اللغة وا آلداب النجليزية ح ضرت دكتوراة الدولة بجامعة سوثامبتون (Southampton) بانجلتلرا 974. وبعد عودتها اإلى المغرب در ست بكلية ا آلداب والعلوم ا إلن سانية جامعة محمد الخام س الرباط قبل تعيينها عميدة لكلية ا آلداب والعلوم ا إلن سانية جامعة ابن طفيل بالقنيطرة 997. حاليا تدر س بكلية ا آلداب والعلوم ا إلن سانية جامعة محمد الخام س الرباط وهي م شوؤولة عن وحدة التكوين والبحث في الدرا سات الن سائية / النوع : مقاربة تعدد 3

التخ ص صات. وقد توجت ا ستثمارات مادة التكوين والبحث حول الدرا سات الن سائية بتاأ سي س كر سي اليون سكو المراأة وحقوقها 998 وهي الم شوؤولة عن هذا الكر سي بال شتراك منذ ذلك التاريخ. ال سيدة فوزية الغ سا سي ع ضوة ال شبكة العربية يون سكو اإ سي سكو للبحث ا إلجرائي حول الحقوق الجتماعية والقت صادية والثقافية (ARADESC) منذ 26. ع ضوة اأي ضا بمجموعة من اللجن الوطنية والدولية التي تهتم بالدرا سات حول النوع وتقييم الدرا سات واأعمال البحث على م ستوى التعليم العالي. اإ ضافة اإلى كونها من سقة لمختلف م شاريع التربية والتكوين والتقييم في مادة حقوق المراأة وتنمية ثقافة ال سالم. فوزية الغ سا سي موؤلفة لمجموعة من المن شورات (كتب مقالت اأعمال البحث في ا آلداب النوع التربية العنف و ال شيخوخة). نالت مجموعة من المتيازات منها و سام العر ش بالمغرب 993 ودرجة فار س في ترتيب اأو سمة الكاديميات الفرن سية 23 وكذلك درجة فار س في مرتبة التتويج من طرف جاللة الملك األبير الثاني II) (Albert ملك بلجيكا 24. اأحرزت على جائزة خمي سة ( Khmissa ) في مجال حقوق ا إلن سان بالمغرب 26 وال صفيحة الذهبية من سفارة كندا بالمملكة المغربية 27. خالد برجاوي )المغرب( حا صل على دكتوراه الدولة في الحقوق م شوؤول بال شتراك عن كر سي اليون سكو المراأة وحقوقها منذ 25 حاليا ي شغل من صب عميد كلية العلوم القانونية والقت صادية والجتماعية بالرباطال سوي سي واأي ضا مدير المركز المغربي للدرا سات وا ألبحاث حول المهن الق ضائية والقانونية (م شوؤول ا ألن شطة التكوينية والعلمية المن ضوية في اإطاره: الما ستر والدكتوراه). شغل من صب م ست شار قانوني لوزير الطاقة والمعادن لمدة سنوات 3 (من 22 اإلى 25) و ع ضوا في مجل س تدبير جامعة محمد الخام س ال سوي سي سابقا. وهو م ست شار في عدة موؤ س سات وطنية ودولية وع ضو جمعية قدماء تالمذة اأكاديمية القانون الدولي بالهاي. واإ ضافة اإلى التدري س كر س ال سيد برجاوي جهده إل صدار العديد من ا ألبحاث العلمية من كتب ومقالت و شارك في اإنجاز عدة موؤلفات جماعية ومجموعة من المن شورات تتعلق بقانون ا أل سرة و بالقانون الدولي الخا ص مثل القانون الدولي الخا ص في مجال قانون ا أل سرة وكذلك عدة مقالت : تقييم مدونة ا أل سرة من زاوية القانون الدولي الخا ص... 4

Sسير ذاتية قام ال سيد برجاوي بعدة تداريب علمية ح صل بمقت ضاها على شهادات خ صو صا من قبل اأكاديمية لهاي للقانون الدولي والمعهد ال سوي سري للقانون المقارن في لوزان كما شارك في عدة تظاهرات وندوات جهوية وعالمية تتعلق باأهم الموا ضيع القانونية والحقوقية. منية عم ار )تونùس( بعد اإتمام درا ستها بكل ية العلوم القت صادية وال سيا سية بتون س حيث تح صلت على اإجازة في الحقوق التحقت ب سلك الق ضاء سنة 987. قا ضية برتبة التعقيب هي حاليا مكل فة بماأمورية بديوان ال سيد وزير العدل وحقوق ا إلن سان منذ سنة 2 ومتخ ص صة في مجالي حقوق ا إلن سان والقانون الد ولي ا إلن ساني. انتخبت سنة 27 رئي سة للجنة خبراء حقوق ا إلن سان العرب بجامعة الدول العربية (2927). وهي ع ضوة بفريق الخبراء الحكوميين بجامعة الدول العربية المكل ف بو ضع ومتابعة تنفيذ الخط ة العربية للتربية على حقوق ا إلن سان. وهي اأي ضا من ضمن فريق المكو نين الوطنيين التابع ل أالمم المت حدة حول مقاربة التنمية المبنية على حقوق ا إلن سان والت صر ف المبني على النتائج. كما اأن ها تنتمي اإلى شبكة اأراد سك حول الحقوق القت صادية والجتماعية والثقافية التابعة لليون سكو منذ سنة 26. وكل فت ال سيدة منية عم ار ب صفتها ع ضوة باللجنة الوطنية للقانون الدولي ا إلن ساني بالكتابة القار ة للجنة (2926). وهي ا آلن ع ضوة بلجنة المراأة العربية للقانون الد ولي ا إلن ساني التابعة لمنظمة المراأة العربية. واإلى جانب ن شاطاتها المت صلة بتدري س مادتي حقوق ا إلن سان والقانون الدولي ا إلن ساني بعدد من المعاهد والمدار س المتخ ص صة شاركت ال سيدة منية عم ار في العديد من الجتماعات والندوات والتظاهرات الوطنية وا إلقليمية والد ولية ذات العالقة بحقوق ا إلن سان والقانون الدولي ا إلن ساني. 5

المر أاة وقانون ا ألSسرة والنظام الق ضائي في دول المغرب العربي : النموذج الجزائري مقدمة بثينة Tشريط ي شكل النظر في كل من قانون المراأة و دورها في النظام الق ضائي الجزائري و تحديدا في قانون ا أل سرة تحديا وذلك لعتبارات عدة, غير اأن له الف ضل في اإرغامنا على اإجراء مراجعة منهجية لو ضعية المراأة في اأعلى و اأ سفل هرم ال سلطة الق ضائية. في حقيقة ا ألمر, يجب اأن يرفع مثل هذا النهج م ستوى التحدي للنظر في المكانة المخ ص صة للمراأة في عملية التن شئة الجتماعية الهادفة اإلى بناء الدولة الوطن الحديثة (فيما بعد ال ستعمار) في الجزائر و لي س كمحاكمة خطية لالندماج التوافقي في موؤ س سات متحجرة كما يت صوره الكثير من الموؤلفين في هذا المو ضوع (انظر مجلة ا ألدب) و اإنما كحافز حا سم في الن ضالت الجتماعية و ا إليديولوجية التي تكمن وراء ديناميكية التغيير الجتماعي الوا سعة منذ ا ستقالل البلد عام 962. و ألول مرة منذ ال ستقالل اأقدمت ن صو ص اإيديولوجية حول تقنين ا ألحوال ال شخ صية و حقوق ا أل سرة على اإراقة قدر كبير من الحبر و اإثارة الكثير من العا صفة. وفي الواقع, فر ض الطابع ا إليديولوجي الحاد لهذه التنظيمات الحاملة للقوانين و ا ألدوار»المثلى«للنوع في الخلية ا أل سرية و لي س»الحقيقية«منها النوع ب شكل ا ستهزائي كمحفز رئي سي للمراجع الثقافية المهيمنة و الكامنة للنخبة القائمة وقت اتخاذ القرارات. و في هذا ال صدد من المفيد اأن نذكر اإلى جانب فاطمة مرني سي بتوفر نخبة عربية م سلمة ترجع ح صريا اإلى ال شريعة ا إل سالمية فيما يخ ص الت شريعات المتعلقة با ألحوال ال شخ صية و قانون ا أل سرة و ا ستبعادها ل صالح القوانين الو ضعية في جميع قطاعات الحياة الوطنية ا ألخرى و اأن ن ضيف زيادة عن ذلك اأن مختلف الجهات الفاعلة في صنع القرار ت ستند اإلى ال شريعة ا إل سالمية في كثير من ا ألحيان كمرجع تاريخي والممثل ا ألخير أل صالة هي خرافة اأكثر منها حقيقة. و ا ستعرا ض الحالة الجزائرية في هذه الدرا سة مثال بي ن على ما سبق. 7

. الخطوط التحليلية والتاريخية العري ضة.. اقتراحات تحليلية يجب اأن ت طرح م شاألة قانون ا أل سرة في بلدان المغرب العربي بما في ذلك الجزائر في سياق اأو سع من مفهوم»دولة القانون«و لزمته الرئي سية المتمثلة في»م شاركة مواطنة في شوؤون المدينة«اإذا اأردنا فهم تنوع التطورات العامة و الخا صة في هذا المجال. و ال شوؤال الرئي سي الذي ينبغي اأن يخبر اأيا كان عن الدور و الو ضع القانوني للمراأة في البلدان المغاربية هو درجة تمكن مواطنات هذه البلدان كاإطارات فاعلة اجتماعيا و درجة اندماج و قبول هذا الو ضع لدى المجتمع و صناع القرار الذين غالبا ما يعملون بطريقة»ا إلبهام«حيال التحرر العلمي للن ساء و ل سيما في النطاق الخا ص بالعائلة في حين يبدو اأن اندماجهن في القطاعات ا ألكثر عمومية اأ صبح مكت سبا. و يالحظ هذا ا إلبهام صراحة في الجزائر على ضوء الخطاب ال سيا سي ال سائد منذ ال ستقالل و المراد به في نف س الوقت ثوريا و حديثا و متعادل بالمعنى الجتماعي بدل من الفردي و لكن فوق كل شيء م شيرا اإلى عن صر هام في بناء الدولة و المجتمع فيما بعد فترة ال ستعمار األ وهو»ا إل سالم دين الدولة«و»العادات و التقاليد«ال سائدة في المجتمع. فمن المهم جدا اأن نالحظ اأنه في حالة المراجع ا ألخيرة هناك في الواقع تمثيل اأ سطوري تبي ن كمدينة مثالية فقدت و عثر عليها من جديد تجتمع فيها كل سمات اأحفوري واقي ل شخ صية ثقافية جزائرية نجت من المخاطر التاريخية بما فيها تلك الناجمة عن ال ستعمار ا ألوروبي و خ صو صا تلك التي تمثل خطرا على نظام المجتمع. هذا الموقف معبر عنه ب شكل جي د ل سيما في بقايا ما ن سميه»رد الفعل الجتماعي«للفاعلين الجتماعيين و ال سيا سيين في صنع القرار و الت شريع و الحري صين على الحفاظ على النظام ا ألبوي الذي يواجه خطر عملية التمييز ضد الن ساء خا صة. 2.. الخطوط التاريخية العري ضة لقانون ا ألSسرة في الجزائر لقد ك شفت النقا شات الت شريعية عامي 982 و 984 عن الت صورات الثقافية حول و ضع و اأدوار الجن سين بين اأع ضاء المجل س ال شعبي الوطني. و ب صرف النظر عن دعمهم الكامل لبناء مجتمع و دولة حديثة في المجالت الموؤ س ساتية و العمومية كثراء هم من دعوا بحما سة اإلى رف ض هذه الحداثة في النطاق الخا ص با ألحوال ال شخ صية اإلى درجة اأنه في بع ض ا ألحيان تم ت شبيه هذا ا ألخير بالمفهوم التقليدي ال شعبي»الحرمة«الذي ين سب اأ صله اإلى مبداأ النطواء العائلي (حرمة) بمفهوم مجتمع الن ساء (حريم) و اأبعد من ذلك بمفهوم»حرام«(غير شرعي/ممنوع). 8

الدراSسة الجزائرية عالوة عن ذلك و كما سنرى في وقت لحق يبدو اأن رد الفعل هذا قد هيمن على النقا شات التي سادت و سط اأع ضاء اللجنة الوطنية لمراجعة القانون و الم شكلة اأواخر 23 (بعد اختتام مراجعة المدونة المغربية بوقت وجيز) مما اأدى اإلى اعتماد صيغة معدلة ب شكل طفيف من نف س القانون في 27 فيفري 25. تحافظ الطبعة الجديدة ضمن جملة من ا ألمور على وجود ولي اأمر المراأة وقت الزواج في حين تم اإدراج فخ اقترح لهذه ا ألخيرة و هو حقها في اختيار وليها (المادة من القانون المعدل و المتمم لقانون ا أل سرة الموؤرخ في 9 جوان 984). و اأخيرا فاإن المقارنة بين الن صين اللذين عنيت اأحكامهما بالتنقيح ستقترح للحكم على درجة اإن صافها و م ساواتها بين الجن سين و التي ر ف ضت دفعة واحدة من قبل النواب المحافظين الذين هيمنوا على اللجنة الوطنية. و بالتالي و فيما ن سميه ب»الحالة الجزائرية«نقترح تو سيع هذه الم شاألة و التطرق اإلى مفهوم الحداثة ل سيما في عملية»التمييز«التي تحملها خا صة فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الن سوية و درجة اندماجها كمواطنات حملن الولء للجمهورية الجزائرية غداة ا إلعالن عنها في اأعقاب ال ستقالل من الحتالل الفرن سي في جويلية.962 هذا ما يمكننا من ا ستعرا ض ديناميكية اجتماعية تحريرية للمراأة شرع في تطبيقها عبر البرامج و المخططات القت صادية و الجتماعية منذ ال ستقالل و كذلك عبر الو ضع»الحقيقي«المتعلق بم شاركة المراأة المتزايدة في مختلف القطاعات العمومية بما في ذلك التعليم و ال صحة و الق ضاء. و سيعطي هذا الجزء اإح صائيات سريعة عن التاأنيث المتنامي لهذه القطاعات و ير كز على قطاع العدالة. و قد اأثبتت هذه ا إلح صائيات في الما ضي اأن قانون ا أل سرة قد كان ب شكل مناق ض فر صة لت صحيح اأخطاء القوانين العرفية التي كما ت شير اإليه جرمين تيليون Germaine Tillion والتي تجاهلت ب شكل وا ضح تعاليم ال شريعة ا إل سالمية فيما يخ ص م شاألة تخ صي ص ح ص ص الميراث للمراأة ت صل اإلى اإ ضفاء ال شرعية على الممار سة من خالل تف سير اأبوي بحت لل شريعة. و في ختام هذه الدرا سة سنعيد النظر في افترا ضاتنا ا ألولية في ضوء شهادات الن ساء العامالت و تف سيرهن و تقديرهن للتغيرات المحتمل اأن توؤثر على النظام الق ضائي الجزائري من اأجل عالم اأكثر عدل و م ساواة بالن سبة للواتي يمار سن في و سطه و اللواتي تعانين منه على حد سواء. 9

2. هيكل و ميكانزمات اآليات النظام الق ضائي.2. هيكل النظام الق ضائي النظام الق ضائي الجزائري هو نظام موروث عن ا إلدارة ال ستعمارية الفرن سية و قد مددت الجزائر الم ستقلة النظام الق ضائي على النحو الذي حدده ال ستعمار الفرن سي و الذي كان منقول بدقة عن النظام الق ضائي الفرن سي كون الجزائر خ ضعت ل إالدارة الفرن سية كواحدة من محافظاتها. و قد اأعاد دخول ال ستعمار الفرن سي النظر في النظام الق ضائي القائم في الجزائر اآنذاك و لكنه ا ستمر في تطبيق بع ض قوانينه و اإجراءاته على ا ألهالي ل سيما تلك المتعلقة ب شوؤون ا أل سرة و ق ضايا التركة التي تندرج في اإطار الت شريع ا إل سالمي. في الواقع اأعطت الحكومة ال ستعمارية للم سلمين الجزائريين الذين يحكمهم قانون ا ألهالي الذي كان يمنع ال سكان ا أل صليين من صفة المواطنة الحق في اللجوء اإلى المحاكم المدنية ال ستعمارية عندما يتعلق ا ألمر بحقوق ا أل سرة و تنفيذ القوانين و التعاليم ا إل سالمية في حل بع ض النزاعات المتعلقة بالدين ا إل سالمي. يقوم النظام الق ضائي الجزائري على مبداأ التقا ضي اأمام المحاكم الق ضائية ذات الخت صا ص المدني و الجنائي و المحاكم ا إلدارية ذات الخت صا ص في المنازعات بين ا أل شخا ص المعنويين اأو الطبيعيين كطرف اأول و الدولة اأو اأحد ممثليها كطرف ثاني. و تعترف جميع الهيئات الق ضائية بمبداأ ا ستئناف القرار اأو ا ألمر اأو الحكم ال صادر عنها. ي شمل الق ضاء العادي المحاكم و المجال س و المحكمة العليا و المحاكم هي جهات الدرجة ا ألولى و تف صل في الق ضايا المدنية و الجزائية باأحكام ابتدائية قابلة لال ستئناف لدى المجال س الق ضائية و يوجد بالجزائر 48 مجل س ق ضاء يغطي كل واحد منها اخت صا ص ا ستئناف ا ألحكام و ا ألوامر ال صادرة عن المحاكم المتواجدة في نطاق الولية. كما اأن ا ألحكام ال صادرة عن الغرف الم شكلة لمجال س الق ضاء قابلة للطعن بالنق ض اأمام المحكمة العليا التي لها اخت صا ص وطني فيما يخ ص ا ألحكام ال صادرة عن المجال س الق ضائية التي تف صل في الق ضايا المدنية والجزائية. و على خالف مجال س الق ضاء ل تف صل المحكمة العليا اإل في الطعون المتعلقة بعدم تطبيق القانون اأو سوء تف سيره و لي س في ا ألحداث. و جدير بالذكر اأنه ل يمكن ل أالحكام ال صادرة عن محكمة الجنايات اأن ت ستفيد اإل من و سيلة واحدة لال ستئناف و هي المحكمة العليا. يتكون الق ضاء ا إلداري من المحاكم ا إلدارية و مجل س الدولة. و المحاكم ا إلدارية هي جهات الدرجة ا ألولى المخت صة اإداريا و تعقد جل ساتها لدى المجال س الق ضائية كما اأن ا ألحكام ال صادرة عن المحاكم ا إلدارية قابلة لال ستئناف اأمام مجل س الدولة الذي يف صل كاآخر درجة في النزاع. 2

الدراSسة الجزائرية و يف صل الق ضاء ا إلداري في النزاعات القائمة بين ا أل شخا ص الطبيعيين اأو المعنويين كطرف من جهة و الدولة اأو اأحد ممثليها و هم: الولية اأو البلدية اأو ا إلدارة (الوزارات والموؤ س سات العمومية) كطرف من جهة اأخرى. يتابع مجموع رجال القانون مهما كانت مهنتهم (محامون موثقون مح ضرون ق ضائيون ق ضاة خبراء اإلخ) تكوينا في الق ضاء بكلية الحقوق يتوج ب شهادة لي سان س في الحقوق تمنح فر صة التخ ص ص في اإحدى مهن القانون. و لبد لكل رجل قانون راغب في اللتحاق ب سلك الق ضاء اأن يقبل اأول بالمدر سة العليا للق ضاء و ي شترط في ذلك الم شاركة و النجاح في م سابقة اللتحاق ب صفوف المدر سة. وتمتد فترة تكوين الطلبة الق ضاة على ثالث سنوات يتم فيها اإجراء تكوين ميداني لدى مختلف الجهات الق ضائية. و قد حددت طبيعة التكوين بالمدر سة العليا للق ضاء بمقت ضى قانون 2 دي سمبر 989 المت ضمن يحمل القانون ا أل سا سي للق ضاء و المج سد بالمر سوم التنفيذي رقم 9 39 الموؤرخ في 9 ماي 99 الخا ص بتنظيم المدر سة و سيرها و كذا حقوق الطلبة وواجباتهم. تتمثل المهام ا أل سا سية للمدر سة العليا للق ضاء في التكوين القاعدي للطلبة الق ضاة و التكوين الم ستمر للق ضاة العاملين و العمل على تح سين م ستواهم و اإعادة تاأهيلهم. و توفر المدر سة تكوينا ق ضائيا و قانونيا للطلبة الق ضاة و تمكنهم من اأداء وظيفتهم على اأكمل وجه. و يتميز التكوين في المدر سة بطابعه العملي و العلمي و التقني. و تمك ن المدر سة من تعميق المعارف المكت سبة في الجامعة و تعلم التقنيات و ا إلجراءات الق ضائية و التحكم فيها اإلى جانب اكت ساب الحنكة و ا آلليات الق ضائية. و لتقييم عدد الطلبة الق ضاة و تمثيل النùساء في المدرSسة العليا للق ضاء قدمت لنا هذه ا ألخيرة المعطيات التالية: مدنيين رجال عùسكريين نùساء المجموع الدفعة 2524 22 288 299 5 4 37 3 3 72 8 58 الدفعة 4 )الثالثة( الدفعة 5 )الثانية( الدفعة 6 )ا ألولى( 78 29 6 4 المجموع العام ا ستنادا اإلى جدول ال سابق نالحظ اأنه من مجموع 78 طالب ق ضاء هناك 29 امراأة وهذا خالل فترة التكوين الممتدة على ثالث سنوات حيث تمثل الطالبات ن سبة % 4, 2

من مجموع الطالب. و هذه الن سبة وفقا لم صلحة الت سجيل هي معطية على ا ألرجح م ستقرة ح سب الدفعات مع فوارق طفيفة. عند نهاية الم سار التكويني تعين مديرية الموارد الب شرية التابعة لوزارة العدل الطلبة الق ضاة في مختلف الهيئات الق ضائية الجزائرية بدون تمييز م سبق للنوع اأو الحالة العائلية. ولذلك نالحظ اأن الن ساء الق ضاة المتزوجات و ربات البيوت يرف ضن في العموم تعيينهن في المحاكم البعيدة عن المنزل العائلي. 2.2. اآليات النظام الق ضائي يخ ضع القانون ا أل سا سي للق ضاء للقانون الع ضوي رقم 4 الموؤرخ في سبتمبر 6 24 و الذي يحدد في مواده 39 اإلى 4 طريقة تعيين و تر سيم الق ضاة. حيث تن ص المادة 39 على اأنه يعين الق ضاة المتح صلين على شهادة المدر سة العليا للق ضاء ب صفتهم ق ضاة طبقا ألحكام المادة 3 من ذات القانون و التي تن ص على اأنه:»يعين الق ضاة بموجب مر سوم رئا سي بناء على اقتراح من وزير العدل و بعد مداولة المجل س ا ألعلى للق ضاء«و ذلك في مختلف الجهات الق ضائية و ح سب درجة ال ستحقاق و يخ ضعون لفترة عمل تاأهيلية تدوم سنة واحدة. بعد انتهاء هذه الفترة التكوينية يخ ضع الطلبة الق ضاة المعينون ب صفة ق ضاة لفترة تاأهيلية تدوم سنة واحدة و بعد تقييمهم يقوم المجل س ا ألعلى للق ضاء اإما بتر سيمهم و اإما بتمديد فترة تاأهيلهم لمدة سنة جديدة اأو اإعادتهم اإلى سلكهم ا أل صلي اأو ت سريحهم و هذا طبقا للمادة 4 من القانون الع ضوي 4. يكر س الد ستور الجزائري مبداأ ا ستقاللية ال سلطات و ذلك في مادته 38 التي تن ص على اأن : ال سلطة الق ضائية م ستقلة وت مار س في اإطار القانون. و تجدر ا إل شارة اإلى اأنه يتم تعيين الق ضاة في مهامهم بمر سوم رئا سي و اأنهم يخ ضعون لو صاية وزارة العدل مهما كانت وظيفتهم في الهيئات الق ضائية ق ضاة الحكم اأو النيابة. و هكذا فاإن تدرج النظام الق ضائي قائم على و ضع الهيئات الق ضائية تحت الو صاية و يجب اأن نذكر باأن الق ضاة هم موظفون لدى الدولة الجزائرية. و من ال صعب اأن نقي م تاأثير الو صاية على القرارات ال صادرة عن مختلف الهيئات اإل اأن تدخل المحاكم في الحياة ال سيا سية و ض ح في محطات قليلة اأنه يمكن لل سلطة التنفيذية اأن تتدخل في م سار اإجراء ق ضائي. عالوة على ذلك فاإن المجل س ا ألعلى للق ضاء يراأ سه رئي س الجمهورية ب صفته اأعلى سلطة ق ضائية في البلد و هذا طبقا ألحكام المادة 72 التي تن ص على اأنه: يمار س رئي س الجمهورية ال سلطة ال سامية في الحدود المثبتة في الد ستور. 22

3. نùساء في ظاهر و باطن النüصوUص و الميكانزمات القانونية والم ؤوSسùساتية: الدراSسة الجزائرية.3. ا إلطار الùسياSسي العام: تحمل التحولت ال سيا سية و القت صادية العالمية با إل ضافة اإلى القيود الظاهرة على ال ساحة المحلية ابتداء من 988 ازدواجية المطالبة بتخطي مرحلة النوعية في تكييف الهيئات ال سيا سية و اإعادة توجيه الختيارات القت صادية. و قد اأدت ا إل صالحات ال سيا سية المطبقة من طرف ال سلطات العمومية منذ هذا التاريخ اإلى و ضع موؤ س سات منتخبة بالقتراع العام. و قد اأدى تبني د ستور منقح با ستفتاء 28 نوفمبر 996 اإلى تو سيع و توطيد مجال الحريات و التعددية ال سيا سية و عزز ف صل ال سلطات و ا ستقاللية ال سلطة الق ضائية. كما يتعين التو ضيح اأن اأولى النتخابات التعددية لعتالء كر سي الرئا سة اأجريت يوم 6 نوفمبر 995. يمار س البرلمان ال سلطة الت شريعية بغرفتيه: المجل س ال شعبي الوطني و مجل س ا ألمة ويقوم بدور الرقابة على الحكومة و ي صوت على القوانين. ال سلطة الق ضائية م ستقلة وقد تم تكري س هذا ال ستقالل بموجب المادة 38 من الد ستور. فور ال ستقالل في 962 سعت ال سلطات الجديدة اإلى و ضع دولة ا شتراكية قائمة على سيادة ال شعب و محترمة لحقوق ا إلن سان و الحريات ا أل سا سية. وقد كر ست مختلف الد ساتير الجزائرية منذ ال ستقالل القيم و المبادئ العالمية في هذا ال صدد. و قد تم تاأكيد هذه الميزة ا أل سا سية في د ستور 989 عام النفتاح على التعددية التي اأعطت نف سا جديدا لم سار النخراط في ا ألجهزة الدولية المتعلقة بحقوق ا إلن سان. و منذ ذلك الحين تقدم الجزائر تقاريرها على سبيل التزاماتها الدولية و تحافظ و تطور تعاونا مدعما مع جميع الهيئات الدولية لترقية و حماية حقوق ا إلن سان. و هناك شرط اأ سا سي لزم هذه الن صو ص و الم سودات ذات ال صيغة ال شاملة و اليجابية و ذلك بو صفها عن صرا ثابتا من منطقهم ن شير هنا اإلى الرجوع الم ستمر للطابع ا إل سالمي و العادات و التقاليد الم سندة للمجتمع الجزائري و التي تعطي ل محالة صورة عن كل التدابير ا إليديولوجية و القانونية للبلد. بالفعل فالمادة 2 من كل م سودات الد ساتير الجزائرية منذ ال ستقالل تن ص على اأن ا إل سالم دين الدولة. و هذا ما ي شرح الغمو ض في بع ض الت شريعات المهمة منها المتعلقة با ألحوال ال شخ صية المحللة لحقا. 23

2.3. عرVض و تحليل ا ألطر القانونية الدولية و الوطنية تم و ضع ا إلطار الت شريعي على ال صعيدين الوطني و الدولي الذي تنعقد فيه اأية ا ستراتيجية بما فيها تلك التي تهدف اإلى تعزيز الو ضع الجتماعي و تمكين المراأة اقت صاديا و سيا سيا في اإطار حماية حقوقها على الم ستوى الموؤ س ساتي من دون اأي تردد منذ ال سنوات ا ألولى لال ستقالل ل سيما في المجالت التربوية و الجتماعية و ال صحية. و مع ذلك قدمت ال صكوك الدولية الهادفة اإلى تعزيز و حماية حقوق المراأة بما في ذلك الم سائل المتعلقة بت صديق الجزائر على التفاقيات الدولية ل صالح المراأة للم شروطية العليا القا ضية ب الخ صو صية الثقافية كلما حملت القوانين الدولية الحقوق الفردية و العادلة في المجال الخا ص خا صة ا أل سرة (بما في ذلك تعاليم ال شريعة المتحجج بها خ صو صا الم سائل المتعلقة با ألحوال ال شخ صية) على الرغم من اأنه قد تم العتراف بهذه الحقوق ب شكل قاطع في القوانين ذات الطابع العام (قانون العمل على سبيل المثال) ٠ في هذه الحالة و نظرا لهذا التردد الوا ضح يبدو ضروريا اأن يتم تحليل محتوى القوانين الدولية فيما يتعلق بتبني مفهوم النوع في الجزائر بالقليل اأو بالكفاية كما ت ضمنته التفاقية الدولية للق ضاء على جميع اأ شكال التمييز ضد المراأة ( سيداو). 3.3. حقوق المر أاة في ا ألطر الجتماعية و الùسياSسية يعالج هذا الركن الق ضايا المت صلة بالحقوق ا أل سا سية للمراأة مثل: الحقوق المدنية للمراأة دور المراأة في الحياة ال سيا سية و العامة على ال صعيدين الوطني و الدولي. و قد كانت صياغة ا ستراتيجية لتعزيز المكانة الجتماعية و القت صادية و ال سيا سية للمراأة في الم سار التنموي الهدف الرئي سي المتوخى من طرف برنامج العمل الذي تم و ضعه للم شاركة في قمة بكين عام 995. و في الواقع اأو صي ب التعجيل في الق ضاء على الحواجز التي تحول دون الم شاركة الكاملة للمراأة على قدم الم ساواة مع الرجل وذلك في كل الن شاطات و في جميع قطاعات الحياة بما في ذلك صنع القرارات ال سيا سية و القت صادية و حماية حقوق الن ساء في جميع مراحل حياتهن و تمكينهن في جميع مجالت التنمية الم ستدامة حتى يت سنى للرجل و المراأة اأن يعمال معا من اأجل تحقيق الم ساواة و التنمية و ال سالم. و قد تم اليوم في الجزائر اإن شاء معظم اأجهزة ا إلنذار و المراقبة في مجال حقوق ا إلن سان وهي تغطي كال من الحقوق الفردية و الجماعية و المدنية و ال سيا سية و الجتماعية و القت صادية و الثقافية. 24

الدراSسة الجزائرية ا آلليات الùسياSسية تكمن هذه ا آلليات في البرلمان بغرفتيه الذي يعد المكان المنا سب للتعبير عن هموم المواطن. ضمن هذا المجل س الذي يج سد مدى ديمقراطية الدولة ت شغل الم سائل المتعلقة بالجوانب المختلفة لحقوق ا إلن سان على الم ستويين الفردي و الجماعي مكانة بارزة في المناق شات التي تقوم اللجان الدائمة المن شاأة لهذا الغر ض بدرا ستها و ت شكل هذه الهيئات البرلمانية م ساحة مميزة للتعبير عن هذه الحقوق. و تعتبر ا ألحزاب ال سيا سية هي ا ألخرى من وجهة نظر القانون قوة تندمج ب شكل طبيعي مع اآليات تعزيز حقوق ا إلن سان. و يفر ض قانون 8 جوان 989 المعدل في مار س 997 و المتعلق با ألحزاب ال سيا سية على ا ألحزاب ال سيا سية اأن تقوم تنظيماتها الداخلية و برامجها صراحة على اأ سا س احترام الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية. حيث تن ص المادة 3 على اأنه: يجب على كل حزب سيا سي اأن يمتثل في ممار سة جميع اأن شطته المبادئ و ا ألهداف التالية: احترام الحريات الفردية و الجماعية و احترام حقوق ا إلن سان. التم سك بالديمقراطية في اإطار احترام القيم الوطنية. تبني التعددية ال سيا سية. احترام الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة. ا آلليات الق ضائية العدالة هي سمة من سمات ال سيادة و قد اأن شاأت الجزائر اآليات قانونية لحماية المواطنين من جهة و ل ضمان ا ستقاللية الق ضاء من جهة اأخرى. و يقوم النظام الق ضائي في الجزائر على مبداأ الكل سوا سية اأمام الق ضاء وهو في متناول الجميع. و للجزائر محكمة عليا و مجل س دولة لهما اخت صا ص وطني و كل فيما يخ صه يعمل على ضمان توحيد الجتهاد الق ضائي و التطبيق ال صحيح للقانون من قبل المحاكم المختلفة. و يحمل الد ستور في مادته 52 فقرة 2 تاأ سي س مجل س دولة كهيئة مقومة ألعمال الجهات الق ضائية ا إلدارية. و ت ضمن المحكمة العليا ومجل س الدولة توحيد الجتهاد الق ضائي في جميع اأنحاء البالد وي سهران على احترام القانون. الحركة الجمعوية تعرف الحركة الجمعوية التي لي ست اآلية فقط بل اأي ضا و سيلة اإقناع و ت شاور و م شاركة في الجزائر تو سعا كبيرا بف ضل رغبة الحكومة الوا ضحة في العمل على توطيد و تعزيز المجتمع المدني من خالل حركة المواطنة و الجمعيات. و قد اأدى هذا التطور المهم للحركة الجمعوية اإلى اإن شاء 842 جمعية وطنية تن شط بترخي ص من وزير الداخلية و 57 7 جمعية محلية تن شط بترخي ص من الولة. 25

اآليات أاخرى للدفاع عن حقوق ا إلنùسان و تعزيزها ن ص ب رئي س الجمهورية في 9 اأكتوبر 2 ا ستفادة من النفتاح على التعددية ال سيا سية في الجزائر و ان ضمامها اإلى ا ألجهزة الدولية المتعلقة بحقوق ا إلن سان لجنة وطنية ا ست شارية لترقية حقوق ا إلن سان و حمايتها تتاألف من 45 ع ضوا من بينهم 3 امراأة. هذه اللجنة الم ستقلة التي تم اإن شاوؤها بموجب مر سوم رئا سي موؤرخ في 25 مار س 2»و ضعت لدى رئي س الجمهورية حامي الد ستور و الحقوق ا أل سا سية للمواطنين و الحريات العمومية.«هذه اللجنة م سئولة عن مراجعة جميع حالت انتهاك حقوق ا إلن سان المبلغ عنها اأو التي تمت مالحظتها في ما يخ ص اتخاذ اأي اإجراء منا سب. كما اأنها هيئة م سئولة عن اإجراء اأي تح سي س و اإعالم و ات صال اجتماعي من اأجل تعزيز حقوق ا إلن سان و ت شجيع البحث و التربية و التعليم في المنطقة و تقديم اآراء ب شاأن الت شريعات الوطنية من اأجل تح سينها. هذه الموؤ س سة م سئولة اأي ضا عن اإعداد التقارير التي تقدمها الدولة اإلى هيئات ا ألمم المتحدة و الموؤ س سات ا إلقليمية و الدولية ا ألخرى لتطوير التعاون في مجال هيئات حقوق ا إلن سان و توفير اأن شطة و ساطة لتح سين العالقات بين الحكومة و المواطن. و تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق ا إلن سان تقدمه اإلى رئي س الجمهورية. و تجدر ا إل شارة اإلى اأن هذه الموؤ س سة الجديدة حلت محل المر صد الوطني لحقوق ا إلن سان الذي تم حله بموجب مر سوم رئا سي ت ضمن اإن شاء اللجنة الوطنية ال ست شارية لتعزيز و حماية حقوق ا إلن سان. نûشر محتويات قوانين ترقية حقوق ا إلنùسان بواSسطة وSسائل ا إلعالم تم الحديث عن ت صديق الجزائر على القوانين الدولية لحقوق ا إلن سان على نطاق وا سع في و سائل ا إلعالم الوطنية عندما تم تقديمها للنظر فيها و الت صويت عليها من قبل المجل س ال شعبي الوطني و قد تم ن شر كل الن صو ص الم صادق عليها في الجريدة الر سمية للجمهورية الجزائرية. با إل ضافة اإلى الموؤتمرات و الملتقيات التي تم عقدها بانتظام ب شاأن هذا المو ضوع فاإن الحتفال ال سنوي بيوم حقوق ا إلن سان في دي سمبر من كل عام هو منا سبة لت سليط ال ضوء على مختلف ال صكوك الدولية المتعلقة بحقوق ا إلن سان التي ان ضمت اإليها الجزائر. و مع ذلك تجدر ا إل شارة اإلى بع ض الثغرات في توزيع محتوى هذه ال صكوك بين شرائح معينة من ال سكان و ل سيما في صفوف الن ساء المتواجدات في المناطق الريفية و/ اأو البعيدة عن المراكز الرئي سة و ا ألميين خا صة منهم الن ساء الذين ل يمكنهم الح صول على المعلومات ب سهولة. 26

الدراSسة الجزائرية من خالل التدريب و البحث اأعيد في الجامعة اإدماج وحدة»الحريات المدنية«التي كانت تدر س في كليات الحقوق مع تحديث م ضمون ياأخذ بعين العتبار التطورات الدولية و الن ضمام الجديد وهكذا قامت بع ض الجامعات مثل وهران و تيزي وزو و عنابة بخلق وحدات محددة تدر س حقوق ا إلن سان لطلبة المدر سة العليا للق ضاة و المدر سة العليا لل شرطة و المدر سة الوطنية إلدارة ال سجون. وقد اأن شئت في جامعة وهران اأ ستاذية اليون سكو لحقوق ا إلن سان. وتهدف هذه ا آللية البيداغوجية اإلى تنظيم و تعزيز نظام متكامل للبحث و التكوين و ا إلعالم و التوثيق حول حقوق ا إلن سان وهناك ا ستعدادات حالية لخلق ماج ستير لحقوق ا إلن سان بنف س الجامعة. تüصديق الجزائر على التفاقيات الدولية للدفاع عن حقوق المر أاة من بين التفاقيات و المواثيق التي صادقت عليها الجزائر يمكن اأن نذكر: ا إلعالن العالمي لحقوق ا إلن سان الموؤرخ في دي سمبر 948: ان ضمام الجزائر في عام 963 الجريدة الر سمية رقم 64 الموؤرخة في سبتمبر 963 المادة من د ستور 963. العهد الدولي الخا ص بالحقوق القت صادية والجتماعية والثقافية الذي اعتمد في 966/2/6 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 976/2/3. صادقت عليه الجزائر في 989/5/6 الجريدة الر سمية رقم 2 الموؤرخة في 989/5/7 مع البيانات التف سيرية على المواد و 8 و 3 و 23. العهد الدولي للحقوق المدنية و ال سيا سية الذي اعتمد في 966/2/6 الذي دخل حيز التنفيذ في 976/3/23 و الذي صادقت عليه الجزائر في 989/5/6 الجريدة الر سمية رقم 2 الموؤرخة في 989/5/7 مع البيانات التف سيرية فيما يخ ص المواد و 22 و 23. الميثاق ا إلفريقي لحقوق ا إلن سان و ال شعوب الذي اعتمد في 98 و الذي دخل حيز التنفيذ في 986//2 و الذي صادقت عليه الجزائر في 987/2/3 الجريدة الر سمية رقم 6 الموؤرخة في 987/2/4. التفاقية الدولية للق ضاء على جميع اأ شكال التمييز ضد المراأة التي اعتمدت في 979/2/8 و التي دخلت حيز التنفيذ في 98/9/3 و التي صادقت عليها الجزائر في 996//22 الجريدة الر سمية رقم 6 الموؤرخة في 996//24 مع تحفظات على المواد 2 و 9 الفقرة 2 والمادة 5 الفقرة 4 و المواد 6 و 29 الفقرة. 27

اتفاقية منع التجار با أل شخا ص و ا ستغالل دعارة الغير التي اعتمدت في 949/2/2 و التي دخلت حيز التنفيذ في 95/5/25 و التي صادقت عليها الجزائر في 963/9/ الجريدة الر سمية رقم 66 الموؤرخة في 963/9/4 مع تحفظات على المادة 22. اتفاقية اليون سكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم المعتمدة في 96/2/4 و التي دخلت حيز التنفيذ في 962/5/22 و التي صادقت عليها الجزائر في 968//5 الجريدة الر سمية رقم 87 الموؤرخة في 968//29. اتفاقية المنظمة الدولية للعمل (رقم ) ب شاأن التمييز في ال ستخدام و المهنة و التي اعتمدت في 958/6/25 و التي دخلت حيز التنفيذ في 96/6/5 و التي صادقت عليها الجزائر في 969/5/22 الجريدة الر سمية رقم 49 الموؤرخة في 969/6/6. التفاقية الدولية لمناه ضة التعذيب و غيره من ضروب المعامالت القا سية و الالاإن سانية اأو المهينة التي اعتمدت في 984/2/ و التي دخلت حيز التنفيذ في 987/6/26 و التي صادقت عليها الجزائر في 989/5/6 الجريدة الر سمية رقم 2 الموؤرخة في 989/5/7. 4.3. الم ؤوتمرات الدولية والتكييف المحلي الجدير بنا ذكر عقد الموؤتمرات الدولية و القمم العالمية ل أالمم المتحدة التي اعتمدت خطط اأو برنامج عمل لتح سين ا إلجراءات القانونية و القت صادية و الجتماعية و ال سيا سية للمراأة و م ساواتها و م شاركتها الكاملة في الحياة ال سيا سية و المدنية و القت صادية و الجتماعية و الثقافية لبالدها على كافة الم ستويات. و قد اعتمدت الجزائر ا ستنتاجات عدة موؤتمرات رئي سية ل أالمم المتحدة. على سيبل المثال في موؤتمر ا ألمم المتحدة حول البيئة و التنمية المنعقد في ريو عام 992 ين ص اإعالن ريو على اأن»للمراأة دور وطني في مجال ا إلدارة البيئية و التنمية و لذلك فم شاركتها الكاملة شرط اأ سا سي لتحقيق التنمية الم ستدامة«. الموؤتمر العالمي لحقوق ا إلن سان المنعقد في فينا عام 993 و الذي اأعاد التاأكيد على اأن»حقوق المراأة هي حقوق الن سان«و على اأن»العنف ضد المراأة ي شكل انتهاكا لهذه الحقوق«. كما اأكد على الطابع العالمي و المترابط لحقوق ا إلن سان بما في ذلك تلك الخا صة بالمراأة. و اأخيرا ن ص الموؤتمر على اأن الحقوق ا أل سا سية للمراأة و الفتيات هي حقوق كاملة و جزء ل يتجزاأ من حقوق ا إلن سان العالمية. الموؤتمر الدولي لل سكان و التنمية المنعقد في القاهرة عام 994 و الذي تم فيه العتراف»با آلثار ال ضارة لبع ض الممار سات التقليدية على صحة المراأة و البنت«و حث 28

الدراSسة الجزائرية الدول على اتخاذ خطوات في اتجاه اإلغاء هذه الممار سات وفقا لاللتزامات الواردة في اتفاقية الق ضاء على جميع اأ شكال التمييز العن صري. القمة العالمية حول التنمية الجتماعية في كوبنهاغن المنعقدة في عام 995 و التي تم فيها العتراف باأن»الرجل هو في بداية و نهاية كل تنمية«و اأن المراأة هي»اأ سا س هذه التنمية خا صة في بلدان العالم الثالث و خ صي صا في اإفريقيا«و اأن»الحق في التنمية هو واحد من الحقوق ا أل سا سية ل إالن سان«و اأنه»يجب اأن تكون مكافحة الفقر اأولوية الدول ل سيما فقر المراأة«. و اأخيرا جاء الموؤتمر العالمي الرابع ل أالمم المتحدة حول المراأة الذي عقد في بكين عام 995 لتعزيز جميع الترتيبات الالزمة و لتعزيز دور المراأة في جميع جوانب الم ساواة و التنمية و ال سالم و قد تم تاأكيد هذه ا ألحكام من جديد في نتائج اجتماعات ا ألمم المتحدة ال سابقة. و بالنظر اإلى كل هذه ال صكوك الدولية المتعلقة بحقوق المراأة التي تم اعتمادها و التوقيع و الم صادقة عليها فمن ال سهل اعتقاد اأن المراأة الجزائرية ل تواجه م شكلة تمييز اأو ا ستغالل اأو عنف و اأن كل هذه الحقوق المكر سة في الن صو ص هي حقيقة واقعة في تنفيذها و فعاليتها و اأن هناك ن صو ص قانونية حول حماية المراأة في جميع المجالت. ل أال سف و على الرغم من مبداأ الم ساواة الذي تم عر ضه في الن صو ص هناك فجوة عميقة فيما يخ ص الحقائق المتعلقة بتمكين المراأة من التمتع بهذه الحقوق وممار ستها. هذه الحقائق التي ولدتها القيود الجتماعية و الثقافية هي اأي ضا عقبات تعتر ض التنمية الحقيقية للمراأة بنف س ما تعتر ض ممار سة حقوقها. و قد سبب هذا الو ضع حيرة عدد من المراقبين الدوليين لل ساحة الجزائرية الذين يالحظون في نف س الوقت التقدم الملحوظ للمراأة نظرا للكم الهائل من القوانين و اللوائح ال صادرة ل صاح حقوقها في المجال العام و يت ساءلون عن مدى تبني الت شريع المتعلق با ألحوال ال شخ صية الذي يكر س مبداأ عدم الم ساواة بين الجن سين سواء بحكم القانون اأو بحكم الواقع. و بالتالي فاإن قانون ا أل سرة الذي اعتمد في جوان 984 و المنقح و المعدل في فيفري 25 حافظ على شرط الولي و تعدد الزوجات و ل يزال الت شريع الوطني الوحيد الذي ل ين ص على مبداأ الم ساواة بين الجن سين في الحقوق و الواجبات في المجال الخا ص بالعائلة و بالتالي يطرح م شكل منح و ضمان مواطنة شاملة. و مع ذلك و قبل تحليل هذا التناق ض المميز دعونا ننظر عن كثب في ا ألوامر ال صادرة ضد جميع اأ شكال التمييز ضد المراأة في سياق عالمي و شامل. 29

اتفاقية الق ضاء على جميع أاTشكال التمييز Vضد المر أ اة ) Sسيداو(. جاءت سيداو ل ستكمال اإعالن الق ضاء على التمييز ضد المراأة الذي اأعلنته الجمعية العامة ل أالمم المتحدة في 997//7 (القرار 2283) واأعربت في ديباجة عن قلقها حيث اأنه:»على الرغم من التقدم المحرز فيما يتعلق بت ساوي الحقوق ل تزال المراأة تعاني من تمييز كبير و اأنه من ال ضروري العتراف الدولي بمبداأ الم ساواة بين الرجل و المراأة في القانون و في الواقع و اأن التمييز ضد المراأة بحكم اأنه ينفي اأو يحد من حق الم ساواة مع الرجل يمثل اإجحافا اأ سا سيا و ي شكل اإهانة لكرامة ا إلن سان و يمنع الم شاركة في الحياة الجتماعية و ال سيا سية و القت صادية و الثقافية.«وتفر ض سيداو على الدول ا ألطراف اللتزام القانوني بمنح المراأة الحقوق التي تم ت ضمينها في العهدين اللذين صادقت عليهما الجزائر في 989/5/6. و قد كانت سيداو في 996//22 من ال صكوك الدولية الوحيدة التي كر ست جهودها ح صريا للدفاع عن حقوق المراأة. حيث تلزم الدول ا ألطراف»باتخاذ جميع التدابير المنا سبة لتعديل ا ألنماط الجتماعية و الثقافية و ال سلوك الثقافي للرجل و المراأة معا بغر ض الو صول اإلى الق ضاء على التحيز و الممار سات العرفية اأو اأي نوع اآخر منها و التي تقوم على فكرة تفاوت الجن سين اأو على اأدوار نمطية للرجل و المراأة«. كما تن ص بو ضوح على اأن يكون للمراأة نف س الحقوق الممنوحة للرجل فيما يتعلق بحق الت صويت و ب صفة ا ألهلية للتر شح و بالم شاركة في و ضع سيا سة الدولة و تنفيذها و شغل وظائف عمومية و تاأدية جميع المهام العامة على جميع الم ستويات الحكومية وتمثيل حكومتها على الم ستوى الدولي و الم شاركة في اأ شغال المنظمات الدولية«. كما يجب اأن يكون للمراأة نف س حقوق الرجل بخ صو ص اكت ساب و تغيير و الحتفاظ بالجن سية و كذا الحق في التعليم و العمل و الخدمات الجتماعية و اإبرام العقود و الزواج بنف سها. التفاقيتان و لمنظمة العمل الدولية ت شكل هاتان التفاقيتان اللتان هما بنف س اأهمية اتفاقية سيداو جزءا من مجموع القوانين التي تم سنها في الجزائر بخ صو ص و ضع المراأة. و تتعلق التفاقية التي اعتمدها الموؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 29 جوان 95 بالم ساواة في ا ألجور بين العمال و العامالت مقابل تاأدية عمل ذي قيمة متكافئة. كما تتعلق التفاقية الموؤرخة في 25 جوان 958 بالتمييز في ال ستخدام و المهنة الذي ي شمل الح صول على التكوين المهني و ال شغل و المهن المختلفة و كذا ظروف العمل.. ارجع اإلى التحفظات التي اأعربت عنها الجزائر في ال صفحتين التاليتين : (33 و 34) 3

4. وVضع الحقوق ا إلنùسانية للمر أاة في الجزائر الدراSسة الجزائرية ي شير ت شخي ص حالة المراأة فيما يتعلق بمختلف ا آلليات الدولية التي نتبع خطوطها العري ضة اإلى صعوبة كبيرة في ترجمة م ضمونها اإلى واقع ملمو س ل صالح الن ساء و هذا على الرغم من ا إلرادة ال سيا سية التي اأبدتها الحكومات المتعاقبة من جهة و اللتزام الذي ينبثق من الد ستور الجزائري الذي هو القانون ا أل سا سي الحامل في مادته 32 على اأن المعاهدات التي ي صادق عليها رئي س الجمهورية ح سب ال شروط المن صو ص عليها في الد ستور ت سمو على القوانين«. و قد تم تعزيز هذا الن ص بالقرار ال صادر في 2 اأوت 989 عن المجل س الد ستوري الذي اأكد على اأولوية ال صكوك الدولية على القانون الوطني. حيث تم الن ص على اأنه «بعد الت صديق على اأية اتفاقية و ن شرها يتم اإدماجها في القانون الوطني بموجب المادة 32 من الد ستور و تكت سب سلطة اأعلى من سلطة القانون المحلي و تجيز لكل مواطن الحتجاج بها اأمام المحاكم«. ل يمكن اأن تكون صياغة اأحكام الد ستور الجزائري اأكثر و ضوحا حول مبداأ الم ساواة بين الجن سين حيث تن ص اأحكام المادة 29 على اأن كل المواطنين سوا سية اأمام القانون و ل يمكن اأن يتذرع باأي تمييز يعود سببه اإلى المولد اأو العرق اأو الجن س اأو الراأي اأو اأي شرط اأو ظرف اآخر شخ صي اأو اجتماعي حيث تذكر المادة 3 بدورها على اأن الموؤ س سات ت ستهدف» ضمان كل المواطنين والمواطنات في الحقوق و الواجبات باإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخ صية ا إلن سان و تحول دون م شاركة الجميع الفعلية في الحياة ال سيا سية و القت صادية و الجتماعية و الثقافية«. و بالتالي»يت ساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون اأية شروط اأخرى غير ال شروط التي يحددها القانون«و»لكل المواطنين الحق في العمل«و»اأ سا س الق ضاء مبادئ ال شرعية و الم ساواة. الكل سوا سية اأمام الق ضاء و هو في متناول الجميع و يج سده احترام القانون«. هذا هو ن ص المواد 5 و 55 و 4 من الد ستور الذي هو القانون ا أل سا سي للبالد الذي يكر س مبداأ الم ساواة في الحقوق و الواجبات الممنوحة للرجال و الن ساء دون تمييز في جميع مجالت الحياة. تجدر ا إل شارة اإلى اأن جميع القوانين التي تحكم الو ضع القانوني للمواطنين بما في ذلك الق ضايا المدنية والجنائية والنتخابية وا إلدارية والتجارية واأي ضا ال صحة و العمل هي مطابقة للد ستور وتوؤكد مبداأ الم ساواة بين المراأة والرجل. من هذه القراءة للقانون الو ضعي فاإنه من الوا ضح اأنه يمكن اإبطال اأي ت شريع يت ضمن اأحكاما تمييزية ضد المراأة من قبل المجل س الد ستوري بحجة اأنه يقو ض مبداأ الم ساواة بين الجن سين المن صو ص عليه د ستوريا. 3

اإن المجل س الد ستوري م سئول عن ضمان د ستورية القوانين و اللوائح من جهة و التكفل بمدى توافقها مع ال صكوك الدولية من جهة اأخرى و هذا باإحالة من قبل رئي س الجمهورية اأو رئي س مجل س ا ألمة اأو رئي س المجل س الوطني ال شعبي. و ل بد من تطبيق اأحكام هذه ال صكوك في الجزائر مع ا ستثناء المواد التي كانت قد اأبدت ب شاأنها التحفظات التف سيرية ضد المعايير الدولية ب شاأن حقوق المراأة و ل سيما حقها ال شخ صي. و فيما يتعلق بالتفاقية الدولية للق ضاء على جميع اأ شكال التمييز ضد المراأة فاإن الجزائر قد اأبدت تحفظات على المواد 2 و 9 (الفقرة 2) و 5 (الفقرة 4) و 6 و 29 (الفقرة ) 2. العالقات و سط ا أل سرة الجزائرية هي اأ سا س تحفظات الحكومة ول سيما المادة 2 المتعلقة بالتزام الدول ا ألطراف و المثقل بتحفظ وا سع. و تن ص هذه المادة على ما يلي: تدين الدول ا ألع ضاء التمييز ضد المراأة في جميع اأ شكاله و توافق على انتهاج كل سيا سة رامية اإلى الق ضاء على التمييز ضد المراأة و ذلك بكل الو سائل المنا سبة و في اأقرب وقت ممكن و لهذا الغر ض تتعهد باإ ضافة مبداأ الم ساواة في د ساتيرها الوطنية اأو غيرها من ا إلجراءات المنا سبة و ضمان التنفيذ الفعال لهذا المبداأ من خالل سن الت شريعات اأو اأية و سيلة اأخرى مالئمة..4. الحقوق التي اكتùسبتها المر أاة الجزائرية منذ الSستقالل تكر س الت شريعات الجزائرية ال صادرة بموجب اأحكام هذا الد ستور مبداأ الم ساواة و اللوائح الوطنية ل تقيد و ل تحد من فعالية حقوق المراأة الجزائرية التي تذكر اأنه يمكنها: التعبير عن اآرائها بحرية و باأية و سيلة اإن شاء حزب سيا سي و تكوين جمعية عقد اجتماعات و منا سبات الح صول على جميع الوظائف العامة بما في ذلك النتخاب اأو اأهلية التر شح لعهدات انتخابية اأن تر شح نف سها لجميع النتخابات بما فيها النتخابات الرئا سية اأن تكون قا ضيا و اأن تتقلد الم شوؤولية في الهيئات الق ضائية و هذا منذ ال سنوات ا ألولى لال ستقالل و هذه حالة فريدة من نوعها في منطقة ال شرق ا ألو سط با ستثناء تون س لنف س الفترة. اللتحاق بالتعليم في جميع مراحله التعليمية: البتدائي و المتو سط و الثانوي و التعليم العالي. 2. انظر اأي ضا ال صفحة 34 32